تخطَّ إلى المحتوى

[القسم] الأول: [في] زكاة المال وفيه فصول:

[الفصل] الأول: في شرائط الوجوب

وهي خمسة:

الأول: البلوغ

وهو شرط في الذهب والفضة إجماعا وفي غيرهما على الأقوى، ويستحب في غلات الطفل وأنعامه، وفي الصامت إن اتجر به الولي، ويتناوله الإخراج، ويسقط لو أهمل، ولو ضمن واتجر به لنفسه وكان مليا، فله الربح، والزكاة عليه، ولو انتفى أحد الوصفين فالربح لليتيم ولا زكاة.

الثاني: العقل

والبحث في المجنون كالصبي، ولو اعتوره الجنون، اشترط العقل حولا.

معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1 · الجزء ١ · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.