ولو قطع جماعة طرفا اقتص منهم بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته، وله أن يقتص من واحد ويرد الباقون دية جنايتهم.
وتتحقق الشركة بالاشتراك في الفعل الواحد، فلو وضع ثلاثة آلة على يد إنسان واعتمدوا عليها حتى قطعت تحققت الشركة، ولو قطع كل واحد ثلثا [من يده] لم تتحقق، وكان على كل واحد قدر جنايته، وكذا لو وضع أحد آلته فوق يده والآخر تحتها واعتمدا حتى التقتا.
المقصد الثاني في شرائطه
وهي خمسة:
[الشرط] الأول: التساوي في الحرية أو الرقية وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في جناية الأحرار على مثلهم
يقتل الحر بالحر وبالحرة بعد رد نصف الدية، والحرة بالحرة وبالحر ولا رد.
والمرأة تساوي الرجل قصاصا ودية حتى تبلغ ثلث دية الحر، ثم تصير على النصف، فيقتص لها منه بعد رد التفاوت.
معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1 · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٤