[القسم] الأول: الإنسان، ويسمى لقيطا وملقوطا ومنبوذا (1) وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: [في] اللقيط
[هو] كل صبي ضائع لا كافل له، ولا فرق بين المميز وغيره، فلا يلتقط البالغ، ويجبر على أخذ من تجب نفقته، وكذا الملتقط أولا.
ولو التقط المملوك رده على مالكه، فإن أبق أو ضاع من غير تفريط لم يضمنه.
ويقدم قول الملتقط في عدم التفريط.
ولو تعذر استيفاء النفقة باعه فيها بإذن الحاكم.
معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1 · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٣