تخطَّ إلى المحتوى

ولا فرق بين علمهما بذلك، أو جهلهما، أو جهل أحدهما.

ولو اقتسم الورثة التركة فظهر دين مستغرق، فإن أدوه لم تبطل وإلا بطلت، ولو اقتسموا البعض فإن وفى الباقي بالدين لم تنقض وإلا نقضت.

ولو تلف قبل أدائه فإن أدوه لم تنقض وإلا نقضت.

ولو ظهرت وصيته بجزء من المقسوم فكالمستحق، ولو كانت بمال مطلق فكالدين.

المقصد الخامس في أحكام تعارض الدعاوي وفيه فصول:

[الفصل] الأول: في دعوى الأملاك

إذا تنازعا عينا في يدهما ولا بينة حلفا واقتسماها، وكذا لو نكلا ويحلفان على نفي العلم، (1) فلو حلف (2) أحدهما يمين النفي، حلف بعد نكول الآخر يمين الإثبات.

ولو عين القاضي أحدهما بالقرعة فنكل، حلف الآخر يمين النفي للنصف

معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1 · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.