تخطَّ إلى المحتوى

[المقصد] الأول: في صفات الشاهد

وهي عشرة:

الأول: البلوغ،

فلا تقبل شهادة الصبي وإن بلغ عشرا إلا في الجراح بشرط الاجتماع على المباح، وعدم الافتراق، والأخذ بأول قولهم.

الثاني: العقل،

فلا تقبل شهادة المجنون، ولو ناله أدوارا جاز التحمل والأداء مع الإفاقة.

الثالث: التفطن،

فلا تقبل شهادة المغفل والأبله ومن يغلب عليه السهو.

الرابع: الإسلام،

فلا تقبل شهادة الكافر إلا الذمي في الوصية بالمال إذا عدم عدول المسلمين، ولا يشترط القربة، ويرجح على فساق المسلمين، ولا تقبل شهادتهم على مثلهم.

الخامس: الإيمان،

فلا تقبل شهادة المخالف في العقائد وإن اجتهد، وتقبل شهادة المخالف في الفروع إلا أن يخالف الإجماع.

السادس: العدالة،

وهي هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروة.

فالتقوى: اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، فلا يقدح

معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1 · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.