[المقصد] الأول: في صفات الشاهد
وهي عشرة:
الأول: البلوغ،
فلا تقبل شهادة الصبي وإن بلغ عشرا إلا في الجراح بشرط الاجتماع على المباح، وعدم الافتراق، والأخذ بأول قولهم.
الثاني: العقل،
فلا تقبل شهادة المجنون، ولو ناله أدوارا جاز التحمل والأداء مع الإفاقة.
الثالث: التفطن،
فلا تقبل شهادة المغفل والأبله ومن يغلب عليه السهو.
الرابع: الإسلام،
فلا تقبل شهادة الكافر إلا الذمي في الوصية بالمال إذا عدم عدول المسلمين، ولا يشترط القربة، ويرجح على فساق المسلمين، ولا تقبل شهادتهم على مثلهم.
الخامس: الإيمان،
فلا تقبل شهادة المخالف في العقائد وإن اجتهد، وتقبل شهادة المخالف في الفروع إلا أن يخالف الإجماع.
السادس: العدالة،
وهي هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروة.
فالتقوى: اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، فلا يقدح
معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1 · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٧