تخطَّ إلى المحتوى

المطلب الثالث والرابع (1): في الوصية بعين أو منفعة وفيه أبواب

[الباب] الأول: في الوصية بالمال وفيه مقصدان

[المقصد] الأول: في الأركان

وهي أربعة:

الأول: في الماهية:

الوصية تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة، ولا بد من إيجاب مثل: اعطوه كذا، أو أوصيت لفلان بكذا، أو هذا له بعد وفاتي، أو اعتقوا فلانا، أو حجوا عني، ونحو ذلك.

وتصح بغير العربية، وتكفي الإشارة مع العذر دون الكتابة، وإن

معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1 · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.