ومن ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له به، ومنه كيس بين يدي جماعة فيدعيه أحدهم.
ولو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه البحر لأهله، وما أخرج بالغوص لمخرجه مع الإعراض عنه وكونه في تهلكة.
المقصد الرابع في القسمة وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: في حقيقتها
وهي تمييز الحقوق، وليست بيعا وإن اقتضت ردا، ثم إن انتفى الضرر والرد أجبر الممتنع، ويسمى قسمة إجبار، وإن اشتملت على أحدهما لم يجبر الممتنع، ويسمى قسمة تراض، ولو تضمنت إتلاف العين منعهما الحاكم وإن رضى الشركاء.
ولو طلب أحدهم المهاياة في الأجزاء أو الزمان (1) لم يجبر الممتنع، ولو اتفقوا جاز لكن لا تلزم، ولو استوفى أحدهم أغرم الأجرة.
وإذا (2) امتنعت القسمة انتزعه الحاكم وآجره عليهما إن كان له أجرة.
معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1 · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٦