تخطَّ إلى المحتوى

[المقصد] الأول: في أقسامها

وهي مرتبة، ومخيرة، وما فيه الأمران، وكفارة الجمع، وغير ذلك.

أما الأولى: فكفارة الظهار،

وقتل الخطأ، ويجب فيهما العتق، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم إطعام ستين مسكينا، وكفارة من أفطر يوما من قضاء رمضان بعد الزوال، ويجب إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.

وأما الثانية: فكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوبه،

وخلف النذر مطلقا، والعهد، وجز المرأة شعرها في مصاب الموت على الأقوى، ولا فرق بين الكل والبعض، ولا يلحق به الحلق والإحراق، ولا الجز في غير المصاب، ويجب فيها عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.

وأما الثالثة: فكفارة اليمين والإيلاء،

ونتف المرأة شعرها في المصاب وإن كان بعضه، وكذا خدش وجهها دون غيره من بدنها، وكفارة شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته خاصة.

فلا كفارة على المرأة ولا على الرجل في الشق على الأب والأخ

معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1 · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.