المقصد الرابع: في أقسام الحقوق وهي قسمان:
الأول: حق الله تعالى
فمنه: ما لا يثبت إلا بأربعة رجال، وهو اللواط، والسحق.
ومنه: ما يثبت بأربعة رجال، أو بثلاثة وامرأتين، وهو الزنا الموجب للرجم، ولو شهد رجلان وأربع نساء ثبت الجلد دون الرجم، ولا يثبت برجل وست نساء، ولا بالنساء منفردات، بل يحد الشهود.
أما الإقرار بالزنا ففي الاكتفاء بشاهدين توقف.
ومنه: ما لا يثبت إلا برجلين، وهو شرب الخمر، والسرقة، والردة، والقذف، وإتيان البهائم، والزكاة، والخمس، والكفارات، والنذر، والإسلام.
معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1 · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٧