القسم الثاني: في قصاص الطرف وفيه مقدمة ومطالب
والمقدمة: كلما ينقسم إلى يمين ويسار، كالعينين، أو إلى أعلى وأسفل، كالجفنين والأنامل، لا يؤخذ أحدهما بالآخر.
ويتحقق العمد بالجناية على العضو بما يقتله غالبا أو بما يقتله نادرا مع قصد الإتلاف.
المطلب الأول في اليد والرجل وفيه فصلان
[الفصل] الأول: في الشروط
[الاول] وهي التساوي في الإسلام والحرية،
أو يكون المجني عليه أكمل، فيقتص للمسلم من المسلم والذمي، وللذمي من الذمي لا من المسلم، بل تجب
معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1 · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٨