تخطَّ إلى المحتوى

المطلب الرابع: في اللواحق وفيه مقاصد

[المقصد] الأول في الحكم على الغائب

يقضى على الغائب عن مجلس الحكم مسافرا كان أو حاضرا، ولا يشترط في الحاضر تعذر حضوره، ولا يقضى على من في المجلس إلا بعد إعلامه.

وإنما يقضى [على الغائب] في حقوق الناس لا في حقوق الله تعالى، لأنها مبنية على التخفيف.

ولو اشتمل على الحقين كالسرقة قضي بالمال دون القطع.

ولا بد مع البينة من اليمين على عدم الاعتياض والإبراء.

ثم إن كان الحق دينا بيع ماله فيه، وإن كان عينا سلمت إليه، ولا يدفع إليه شيء إلا بكفيل.

وإن كان المحكوم به غائبا ضبط بما يميزه عن غيره، أو ذكرت قيمته.

معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1 · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.