تخطَّ إلى المحتوى

القسم الثالث: في نكاح الإماء ويستباح بأمرين:

الأول: العقد (1) وفيه فصلان

[الفصل] الأول في محله وفيه مباحث

الأول: لا يجوز العقد على أمته إلا أن يجعل عتقها مهرها

، ولا على أمة غيره إلا بإذنه وإذن زوجته الحرة، ولا يشترط عدم الطول وخوف العنت.

فلو تزوج بغير إذن المولى وقف على الإجازة، فلو وطأ قبلها عالما بالتحريم فهو زان ويجب الحد والمهر إن كانت جاهلة، وأرش البكارة مطلقا ولو علمت وطاوعت حدت أيضا ولا مهر، والولد رق للمولى.

ولو وطأ جاهلا أو بشبهة فلا حد، والولد حر ولمولاها قيمته يوم ولد حيا والمهر إن كانت جاهلة وإلا فلا.

معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1 · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.