ولو كان ميتا، فإن ظهرت أمارة براءته لم يلتفت إليه، وإلا وقف الحاكم حتى يتبين.
ولو كانت الشهادة بالحلية المشتركة غالبا، فالقول قول المنكر مع اليمين.
ولو كان الاشتراك نادرا، فالقول قول المدعي مع اليمين.
وللمشهود عليه الامتناع من التسليم حتى يشهد القابض وإن لم يكن بالحق بينة (1).
المقصد الثالث في التوصل إلى الحق
من ادعى عينا في يد غيره فله انتزاعها ولو قهرا، وإن لم يثبت عند الحاكم ولا أذن له ما لم يثر فتنة، أما الدين فإن كان الغريم مقرا باذلا لم يجز له الأخذ إلا بإذنه، وإن استمهله زمانا يسيرا فكذلك، ولو كان منكرا أو مقرا غير باذل، فإن أمكن إثباته عند الحاكم جاز الأخذ على الأقوى، وإلا جاز الأخذ قطعا، فإن وجد من جنس حقه استقل بالاستيفاء والاقتصاص وإن كان وديعة عنده.
وإن وجد من غير جنسه أخذه بالقيمة العادلة، وله بيعه وقبض ثمنه عن دينه، ولو تلف قبل البيع ففي الضمان توقف، فإن قلنا به تقاصا (2).