الشرط الخامس: كون المقتول محقون الدم
فلا يقتل الحربي بالحربي، ولا المسلم بمن أباح الشرع قتله، ولا دية أيضا، وكذا من هلك بسراية الحد أو القصاص أو التعزير.
ولو قتل من وجب عليه القصاص غير مستحق اقتص منه.
المقصد الثالث في دعوى القتل، وما يثبت به
أما الأول، فشروطه ستة:
الأول: تكليف المدعي ورشده حالة الدعوى،
فلو كان عند الجناية حملا سمعت، ولا تسمع من الصبي والمجنون.
الثاني: استحقاقه حالة الدعوى،
وإن كان أجنبيا وقت الجناية.
الثالث: تعيين المدعى عليه،
فلو ادعى على جماعة مجهولين لم تسمع.
ولو قال: قتله أحد هؤلاء العشرة، ولا أعرف عينه، سمعت وله إحلافهم، ولو أقام بينة سمعت لإثبات اللوث لو عين الولي أحدهم.
الرابع: إمكان المباشرة،
فلو ادعى على غائب أو جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل الواحد، كأهل البلد لم تسمع، ولو رجع إلى الممكن سمعت.
معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1 · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٤