تخطَّ إلى المحتوى

المقصد الخامس: في التوافق

يجب موافقة الشاهدين للدعوى وتوافقهما معنى (1) لا لفظا، فلو قال أحدهما: غصب، والآخر: انتزع قهرا أو ظلما، أو شهد واحد انه أقر بالعربية والآخر بالعجمية قبل.

ولو قال أحدهما: باع، وقال الآخر: أقر بالبيع لم يقبل، وكذا لو اختلفا في زمان العقد أو مكانه أو صفته.

ولو انتفى التكاذب بين الشاهدين، وحلف مع أحدهما قبل، وكذا مع التكاذب إن كانت شهادة أحدهما موافقة للدعوى وإلا فلا، لأن التعارض إنما يكون بين البينتين الكاملتين، فلو شهد أحدهما انه سرق نصابا معينا غدوة والآخر عشية لم يقبل، وكذا لو شهد أحدهما انه سرق ثوبا أبيض والآخر أسود.

ولو حلف مع أحدهما ثبت الغرم دون القطع.

ولو شهد بكل بينة فإن كان على معين ثبت الغرم لا القطع، وإلا ثبت الثوبان والقطع.

ولو شهد واحد انه باعه هذا الثوب بدينار والآخر بدينارين في ذلك

معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1 · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.