تخطَّ إلى المحتوى

المقصد الثالث: في أقسامه

وهو واجب، وندب، ومحرم، ومكروه. فالواجب ستة: شهر رمضان، والكفارات، وبدل الهدي، والنذر وشبهه، وقضاء الواجب، وصوم الاعتكاف الواجب.

أما شهر رمضان ففيه بحثان:

[البحث] الأول: في علامته

وهي رؤية هلاله (1) وإن انفرد وردت شهادته، ويعلم بالشياع وبمضي ثلاثين من شعبان، ويثبت بشهادة عدلين مطلقا، ولو تغاير وقت الرؤية مع اتحاد الليلة، فلو شهد أحدهما برؤية شعبان ليلة الخميس والآخر برؤية رمضان ليلة السبت لم يقبل، ولو اسندها أحدهما إلى مضي ثلاثين من شعبان، والآخر إلى الرؤية لم يثبت.

ولو شهدا بالأولية وجب الاستفسار، وهل يستفسر الحاكم (2) لو أخبر بها، فيه احتمالات.

معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1 · الجزء ١ · الصفحة ١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.