تخطَّ إلى المحتوى

المقصد السابع: في الشهادة على الشهادة وفيه مباحث:

الأول: في المحل،

وهو حقوق الناس كالطلاق، والقصاص، والنسب، والعتق، وعقود المعاوضات، والقرض، والقراض، والوكالة، والوصية، وعيوب النساء، والولادة، والاستهلال.

ولا تقبل في حقه تعالى كالحدود، وفي حد السرقة والقذف خلاف.

ولو أقر باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة، أو وطء البهيمة، قبلت الشهادة على الشهادة في نشر الحرمة، وإثبات مهر المكرهة، وتحريم البهيمة أو بيعها، لا في الحد والتعزير.

الثاني: العدد،

ويجب أن يشهد على كل واحد شاهدان وإن كان امرأة وتكفي شهادة اثنين على كل من الشاهدين وعلى جماعة، وشهادة أصل مع فرع على شهادة الآخر.

ولا تجوز شهادة النساء فرعا وإن كان فيما تقبل فيه شهادتهن منفردات، ويحتمل الجواز، فيجب على كل امرأة أربع.

الثالث: في التحمل والأداء،

وأعلى مراتبه الاسترعاء، وهو أن يقول:

معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1 · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.