يوسف: يجزيه، وهو متيمم .
قلت: أرأيت المسافر تكون معه امرأته أو جاريته فأراد أن يطأها وهو يعلم أنه لا يجد الماء أترى له أن يطأها؟ قال: نعم. ألا ترى قوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ .
قلت: أرأيت رجلا قال لرجل: علمني التيمم، فتيمم يريد بذلك التعليم ولا ينوي به الصلاة هل يجزيه ذلك من تيممه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن التيمم لا يكون إلا بالنية. قلت: فلم يجزيه هذا في الوضوء إذا علم به ولا يجزيه في التيمم؟ قال: هما مختلفان. ألا ترى لو أن رجلا جنبا وقع في نهر وهو لا يريد الغسل فاغتسل فيه أجزأه ذلك من غسله ومن وضوئه، ولو أصاب ذراعيه ووجهه غبار لم يجزه من التيمم. أولا ترى لو أصابه مطر ينقي ذراعيه ووجهه ورجليه أجزأه ذلك من الوضوء، فالوضوء لا يشبه التيمم.
قلت: أرأيت رجلا تيمم فشك في شيء من تيممه أهو عندك والذي يشك في شيء من وضوئه سواء؟ قال: نعم. قلت: فإذا أحدث فهو