تخطَّ إلى المحتوى

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الطلاق

قال محمد بن الحسن: إن أحسن الطلاق أن يطلق الرجل امرأته إذا طهرت من حيضها قبل أن يجامعها. بلغنا ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. وبلغنا عن إبراهيم النخعي عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه الآية: ﴿ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ ، أن قال: إن هذه الآية نزلت [في] أن يطلق الرجل امرأته واحدة إذا طهرت قبل الجماع ثم يتركها حتى تنقضي العدة. وإن قول الله

الأصل · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.