تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما ينقض التيمم وما لا ينقضه

قال: أما صلاة الإمام فتامة، وأما صلاة القوم جميعا فهي فاسدة، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة. قلت: لم أفسدت صلاة القوم وصارت صلاة الإمام تامة؟ قال: هذا بمنزلة إمام صلى بقوم وتحرى القبلة فأخطأ وعرف الذين خلفه أنه على غير القبلة ، فصلاة الإمام تامة، وصلاة القوم فاسدة. وقال محمد: لا أرى أن يؤم المتيمم المتوضئين على حال، ولا يجزيهم ذلك. وهو قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه .

قلت: أرأيت مسافرا تيمم وهو جنب فصلى بتيممه ذلك صلاة، ثم أحدث، فوجد من الماء قدر ما يتوضأ به ولا يكفيه لغسله؟ قال: يتوضأ به . قلت: لم؟ أليس هذا جنبا بعد، فلا ينبغي له أن يتوضأ حتى يجد من الماء قدر ما يكفيه للغسل؟ قال : هو طاهر ليس بجنب حتى يجد من الماء ما يكفيه للغسل، فلذلك جعلت عليه الوضوء. قلت: أرأيت مسافرا جنبا غسل فرجه ووجهه وذراعيه ورأسه، ثم أهراق الماء وليس معه ماء غيره، فتيمم بالصعيد ودخل في الصلاة، ثم ضحك فقهقه ، ثم وجد من الماء ما يكفيه للغسل؟ قال: يغسل وجهه وذراعيه

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ١٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ١٠٦