تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأكل والشرب عمل، فهو يقطع الصلاة، وليس هذا بعمل.

باب الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم أكثر من قدر الدرهم

قلت: أرأيت الرجل يصلي فينتضح عليه البول فيصيبه منه أكثر من قدر الدرهم؟ قال: ينفتل فيغسل ما أصاب جسده منه، ولا يبني على صلاته. وإن كان في ثوبه ألقاه وصلى في غيره. قلت: فإن سال من دمل فيه دم كثير أو قيح أو أصابه بندقة أو حجر فشجه، فغسل ذلك، أيبني على ما مضى من صلاته؟ قال: نعم إن كان لم يتكلم. وهذا قول أبي يوسف. وأما أبو حنيفة ومحمد فقالا : يعيد في الضربة والشجة والبندقة ولا يبني. قلت: أرأيت رجلا صلى فنام في الصلاة فاحتلم؟ قال: أما في القياس فعليه أن يغتسل ويبني على ما مضى من صلاته. ولكن أدع القياس وآمره أن يغتسل ويسقبل الصلاة.

قلت: أرأيت رجلا صلى ركعة فوقع عنه ثوبه فقام عريانا وهو لا يعلم به ثم ذكر من ساعته فتناول ثوبه فلبسه؟ قال: يمضي على صلاته ولا

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ١٧٢