تخطَّ إلى المحتوى

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب المكاتب

أبو سليمان، قال محمد بن الحسن:

قلت: أرأيت الرجل يكاتب عبدا له على ألف درهم، وينجمها عليه نجوما يؤديها في كذا كذا سنة، في كل سنة كذا كذا، أو لكل شهر كذا كذا، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يكتب في مكاتبته: إنك حر إذا أديت إلي جميع المكاتبة، هل يعتق إذا أدى إليه جميع المكاتبة؟ قال: نعم، وهو بمنزلة قوله: إذا أديت إلي فأنت حر. قلت: أرأيت إن لم يكن ضرب للمكاتبة أجلا، وإنما قال: قد كاتبتك على مائة درهم، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فمتى تحل عليه المكاتبة؟

الأصل · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.