ولا تكون سجدة السهو إلا في آخر الصلاة. وإن استقبل التكبير ودخل في الركعتين أجزأه.
باب صلاة المسافر
قلت: أرأيت المسافر هل يقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام؟ قال: لا. قلت: فإن سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا؟ قال: يقصر الصلاة حين يخرج من مصره . قلت: ولم وقت له ثلاثة أيام؟ قال: لأنه جاء أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم" ، فقست على ذلك، وبلغني عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير
الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٣١