تخطَّ إلى المحتوى

ولا تكون سجدة السهو إلا في آخر الصلاة. وإن استقبل التكبير ودخل في الركعتين أجزأه.

باب صلاة المسافر

قلت: أرأيت المسافر هل يقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام؟ قال: لا. قلت: فإن سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا؟ قال: يقصر الصلاة حين يخرج من مصره . قلت: ولم وقت له ثلاثة أيام؟ قال: لأنه جاء أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم" ، فقست على ذلك، وبلغني عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.