تخطَّ إلى المحتوى

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الدور

باب جناية العبد على الحر في المرض في الخطأ والعمد ثم يعفو عنه المجروح أو يعفو عنه بعض الأولياء

قال: حدثنا أبو سليمان قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: ولو أن عبدا لرجل جرح رجلا عمدا، ثم إن المجروح عفا عن العبد في صحته أو في مرضه، ثم مات من تلك الجراحة، فإن العفو جائز، ولا سبيل على العبد. إن كان ترك المجروح مالا أو لم يترك فهو سواء.

وكذلك لو كان جرحه خطأ، ثم عفا عنه في الصحة، ثم مات من غير تلك الجراحة، فإن العفو جائز، ولا سبيل على العبد إن كان ترك مالا أو لم يترك.

الأصل · الجزء ٧ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.