تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والعيدين ؟ قال: إن فعل فحسن، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. قلت: فهل ينبغي له أن يفعل دون أن يأذن له مولاه؟ قال: لا. قلت: فهل ينبغي للمولى أن يمنعه من ذلك أو من الصلاة في جماعة؟ قال: إن فعل لم يضره ذلك شيئا.

قلت: أرأيت السهو في العيدين والجمعة والصلاة المكتوبة والتطوع أهو سواء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك السهو في صلاة الخوف؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المنبر هل يخرج في العيدين؟ قال: لا.

قلت: أرأيت الإمام إذا كبر في العيدين أكثر من تسع تكبيرات أينبغي لمن خلفه أن يكبروا معه؟ قال: نعم، يتبعونه إلا أن يكبر ما لا يكبر أحد من الفقهاء وما لم تجئ به الآثار.

باب التكبير في أيام التشريق

قلت: أرأيت التكبير في أيام التشريق متى هو، وكيف هو، ومتى يبدأ ، ومتى يقطع؟ قال: كان عبد الله بن مسعود يبتدئ به من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر ، وكان علي بن أبي

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٣٢٤