على حدثه ما لم يستيقن بالتيمم، وإذا تيمم فهو على تيممه حتى يستيقن بالحدث ؟ قال: نعم. قلت: وكيف يستيقن بالحدث؟ قال: أن يسمع صوتا أو يجد ريحا .
قلت: وكل شيء ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت امرأة مسافرة وهي حائض فطهرت من حيضها فلم تجد الماء فتيممت وصلت هل لزوجها أن يجامعها؟ قال: نعم. قلت: ولها أن تصلي بالتيمم المكتوبة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان زوجها قد طلقها قبل ذلك وطهرت من الحيضة الثالثة فتيممت وصلت؟ قال: قد انقضت عدتها وحلت للرجال . قلت: أرأيت المرأة إذا طهرت وتيممت وصلت ثم وجدت الماء بعد ذلك أيجب عليها أن تغتسل؟ قال: نعم. قلت: فهل يملك زوجها الرجعة ؟ قال: لا يملك رجعتها . قلت: فإن كانت قد تزوجت زوجا غيره قبل أن تجد الماء ثم وجدت الماء؟ قال: نكاحها جائز، وعليها أن تغتسل. قلت: ولا ترى ما وجب عليها من الغسل حين وجدت الماء ينقض شيئا من نكاحها؟ قال: لا نرى ذلك .
قلت: أرأيت مسافرا جنبا مر على مسجد وفيه عين ماء وهو لا يجد ماء غير ذلك كيف يصنع؟ قال: يتيمم بالصعيد ثم يدخل المسجد فيستقي من ذلك الماء، ثم يخرج الماء من المسجد فيغتسل به.