تخطَّ إلى المحتوى

كان هذا بمنزلة منخر واحد يسيل، لأن هذا شيء واحد، ولا يشبه هذا إذا سال من منخر واحد فتوضأت ثم سال من المنخر الآخر .

باب صلاة الجمعة

قلت: أرأيت الجمعة هل تجب على أهل السواد وأهل الجبال؟ قال: لا تجب الجمعة إلا على أهل الأمصار والمدائن. قلت: أرأيت قوما من أهل السواد اجتمعوا في مسجدهم فخطب لهم بعضهم ثم صلى بهم الجمعة؟ قال: لا تجزيهم صلاتهم، وعليهم أن يعيدوا الظهر. قلت: وكذلك لو كانوا مسافرين؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إماما صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين ولم يخطب؟ قال: لا تجزيه صلاته ولا من خلفه، وعليهم أن يعيدوا. قلت : فإن صلى بهم الظهر أربعا وترك الجمعة؟ قال: تجزيه وتجزيهم ، وقد أساء الإمام في ترك الجمعة. قلت: أرأيت الإمام إذا أراد أن يخطب يوم الجمعة كيف يخطب؟ قال: يخطب قائما، ثم يجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم أيضا ويخطب. قلت: أرأيت إماما خطب بالناس يوم الجمعة وهو جنب أو على غير وضوء ثم اغتسل أو توضأ وصلى بالناس هل تجزيه صلاته ؟ قال: نعم، ولكنه قد أساء حين دخل المسجد

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.