فحسن، وإن ترك ذلك لم يضره.
قلت: أرأيت رجلا توضأ من سؤر حائض أو جنب أو مشرك أو صبي؟ قال: لا بأس بذلك كله في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد .
باب البئر وما ينجسها
أبو سليمان عن محمد بن الحسن، قال : قلت: أرأيت فأرة وقعت في بئر الماء فماتت فيها ولم تتفسخ؟ قال: ينزف منها عشرون دلوا أو ثلاثون. قلت: فإن نزف منها ثلاثون دلوا أو عشرون دلوا والفأرة في البئر بعد؟ قال : عليهم أن ينزفوا منها عشرين دلوا أو ثلاثين دلوا بعد إخراج الفأرة.
الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٦١