بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الديات
قال محمد بن الحسن: القتل على ثلاثة أوجه: عمد، وخطأ، وشبه العمد. فأما العمد فهو ما تعمدت ضربه بالسلاح، ففيه القصاص، إلا أن يعفو الأولياء أو يصالحوا. وأما شبه العمد فهو ما تعمدت ضربه بالعصا أو السوط أو الحجر أو البندقة ، ففيه الدية مغلظة على عاقلة القاتل، وعلى القاتل الكفارة. وأما الخطأ فهو ما أصبت مما كنت تعمدت غيره فأخطأت به، فعلى القاتل الكفارة، وعلى عاقلته الدية. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي .
الأصل · الجزء ٦ · الصفحة ٥٤٧