تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

آخذ في هذا بالثقة، فإن أجزأه سؤر الحمار لم يضره التيمم يجزه كان قد تيمم.

قلت: أرأيت مسافرا تيمم ثم أصاب بعض جسده عذرة أو دم أو قيء أو خمر ولا يجد الماء هل ينقض ذلك تيممه ؟ قال: لا. قلت: فكيف يصنع في الذي أصابه وهو أكثر من قدر الدرهم؟ قال: يمسحه بخرقة أو بتراب ثم يصلي. قلت: فإن صلى ولم يمسحه؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يجد الماء، ولا يطهر ذلك المكان إلا بالماء ، فتركه ومسحه سواء.

قلت: أرأيت رجلا تيمم للصلاة ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم وتاب أيكون على تيممه ذلك ما لم يجد الماء أو يحدث؟ قال: نعم. قلت : وكذلك لو توضأ ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم؟ قال: نعم . قلت: لم وقد حبط عمله؟ قال: إنما حبط أجر عمله ، فأما الطهر فهو طاهر. قلت: أرأيت نصرانيا توضأ أو اغتسل ثم أسلم أيكون على وضوئه وغسله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت نصرانيا تيمم ثم أسلم هل يجزيه تيممه ذلك ما لم يجد الماء أو يحدث؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأن التيمم لا يكون إلا بالنية. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٩٣