سفينته فيستوثق منها، ثم يعود فيستقبل الصلاة. قلت: وكذلك لو كانت دابة أو شيء من متاعه فخاف أن يذهب؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان راع فتخوف على غنمه السبع؟ قال: نعم .
باب السجدة
قلت: أرأيت الرجل يقرأ السورة كلها فيها السجدة، أتكره له أن يكف عن قراءة السجدة من بين السورة؟ قال: نعم، أكره له ذلك. قلت: فإن فعل ذلك ؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: أرأيت رجلا قرأ السجدة من بين السورة هل تكره له ذلك؟ قال: أحب إلي أن يقرأها وآيات معها، وإن لم يقرأ معها شيئا لم يضره ذلك . قلت: فهل عليه أن يسجدها إذا قرأها وحدها أو مع آيات؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إن قرأها وهو على غير وضوء، أيتيمم ويسجد؟ قال: لا، ولكن يتوضأ ويسجد . قلت: ولم لا يجزيه التيمم؟ قال:
الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٧١