تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب من نسي صلاة [ثم] ذكرها من الغد

قلت: أرأيت قوما فاتتهم صلاة الظهر فنسوها حتى الغد ثم ذكروها فأرادوا أن يقضوها جماعة بأذان وإقامة؟ قال: لا بأس بأن يؤذنوا ويقيموا ويؤمهم بعضهم. قلت: فإن كان رجل واحد نسي هذه الصلاة فأراد أن يقضيها من الغد أيؤذن لها ويقيم؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يفعل وصلى؟ قال: صلاته تامة. قلت: أرأيت قوما نسوا صلاتين حتى الغد، بعضهم نسي الظهر، وبعضهم نسي العصر، فذكروا ذلك من الغد، ألهم أن يصلوا في جماعة ؟ قال: أما من نسي الظهر فلا بأس بأن يصلي جماعة، ولا يصلي من نسي العصر معهم . ويصلي الذين نسوا العصر في جماعة أيضا إن شاؤوا. قلت: فإن كان القوم نسوا جميعا الصلاتين فذكروا ذلك من الغد، فأذن مؤذنهم وأقام فصلوا الظهر في جماعة، ثم إن مؤذنهم أذن أيضا وأقام وصلوا العصر في جماعة ؟ قال: يجزيهم . قلت: أرأيت رجلين نسيا صلاتين أحدهما نسي الظهر والآخر نسي العصر فذكرا ذلك من الغد، فأم أحدهما صاحبه والإمام الذي نسي العصر فصلى به؟ قال: أما الإمام فصلاته تامة،

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ١١٤