يصلي أربع ركعات، فلما كان في الثانية نهض حتى استوى قائما، ثم ذكر؟ قال: يقعد فيتشهد ويسلم، ويسجد سجدتي السهو. قلت: وكذلك لو نهض في الركعتين من الوتر أو المغرب فهو مثل ما وصفت لك في الظهر والعصر؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل أيحتبي يوم الجمعة في المسجد؟ قال: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل.
باب صلاة العيدين
قلت: أرأيت العيدين هل يجب فيهما الخروج على أهل القرى والجبال والسواد؟ قال: لا، إنما يجب على أهل الأمصار والمدائن. قلت: أرأيت الإمام يوم العيد، أيبدأ بالخطبة أو بالصلاة؟ قال: بل يبدأ بالصلاة، فإذا فرغ خطب ، ثم جلس جلسة خفيفة، ثم يقوم فيخطب، ويقرأ في خطبته بسورة من القرآن. قلت: أفتحب للقوم أن يستمعوا
الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣١٨