تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السجدة، فلما قدمه الإمام كبر ينوي الدخول في صلاة القوم، أيسجدها ويسجدها من معه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الإمام الأول لما قرأ السجدة نسي أن يسجدها، فلما أراد أن يركع أحدث، فقدم هذا، هل على الإمام الأول وعلى من خلفه سجدتا السهو؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الصلاة قبل العيد هل تكرهها ؟ قال: نعم. قلت: أفتكرهها بعد ؟ قال: لسمت أكره، إن شاء صلى، وإن شاء لم يصل.

قلت: أرأيت الإمام إذا خطب في العيدين هل يجب على الناس أن ينصتوا ويستمعوا كما يجب عليهم في الجمعة؟ قال: نعم.

باب صلاة الخوف والفزع

قلت: أرأيت الإمام إذا كان مواقف العدو في أرض الحرب، فحضرت الصلاة، فأراد أن يصلي بالناس، كيف يصلي بهم؟ قال: تقف طائفة من الناس بإزاء العدو، ويفتتح الإمام الصلاة وطائفة معه، فيصلي بالطائفة الذين معه ركعة وسجدتين، فإذا فرغ منها انفتلت الطائفة

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٣٢٨