فصب في هذه أيضا مع العشرين الأولى ومع الفأرة التي وقعت فيها؟ قال: ينزف منها أربعون دلوا. وإنما أنظر إلى ما وجب عليها وإلى ما صبوا فيها فأنزف الأكثر من ذلك . قلت: فإن صبوا فيها دلوا واحدا أو اثنين ؟ قال: لا ينزف منها إلا عشرون دلوا. قلت: وكذلك لو صبوا فيها عشرين دلوا ؟ قال: نعم، لا ينزف منها إلا عشرون دلوا . قلت: فإن زادوا من البئر الثالثة دلوا أو اثنين نزفت تلك الزيادة مع العشرين دلوا ؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الفأرة ماتت في سمن جامد وتفسخت فيه ؟ قال: تؤخذ الفأرة وما حولها فيرمى به، ولا بأس بأكل ما بقي والانتفاع به. قلت: فإن كان السمن ذائبا؟ قال: أكره لهم أكله؛ لأنه نجس. قلت: فإن استصبحوا به أو دبغوا به جلدا؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: فإن باعوه