تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جنبا دخل بئرا يطلب دلوا له فيها فانغمس فيها وهو غير طاهر غير أنه ليس في رجليه ولا في جسده ولا في يده قذر فلم يتدلك فيها هل يفسد الماء؟ قال: لا. وقال أبو يوسف: ولو أن جنبا دخل بئرا ليخرج دلوا منها فانغمس في الماء أنه لا يفسد الماء، ولا يجزيه من الغسل. وقال محمد: لا يفسد الماء، ويجزيه من الغسل .

قلت: أرأيت فأرة وقعت في بئر فماتت فيها، ثم وقعت فأرة أخرى في بئر أخرى فماتت، فاستقى من إحدى البئرين عشرين دلوا بعد خروج الفأرة، فصب ذلك الماء في البئر الأخرى؟ قال: عليهم أن ينزفوا منها عشرين دلوا بعد خروج الفأرة ؛ لأن الذي صبوا فيها مثل ما كان فيها. قلت: فإن وقع في بئر أخرى ثالثة فأرة فماتت فنزف منها عشرون دلوا

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٦٦