تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يبينوا ما هو ثم علم المشتري؟ قال: هو بالخيار، إن شاء رده، وإن شاء أمسكه. قلت: فإن باعوه وبينوا ذلك؟ قال: لا بأس به. قلت: فإن اشتراه رجل ثم دبغ به جلدا؟ قال: لا بأس بالدباغة به ، ثم يغسل الجلد بعد ذلك بالماء.

قلت: أرأيت فأرة وقعت في حب فيه خل فماتت فيه فأدخل رجل يده فيه ثم أخرج يده فغمسها في خابية أخرى؟ قال: أكره لهم جميعا. قلت: وكذلك لو كان في الحب الأول ماء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو غمس يده في الخل والماء ثم أخرج يده فغمسها في عشرة خوابي أو أكثر من ذلك واحدة بعد واحدة أفسدهن كلهن؟ قال: نعم . قلت: فإن صب منها خابية في بئر فيها ماء؟ قال: عليهم أن ينزفوا الأكثر من عشرين دلوا ومن مقدار الخابية. قلت: وكذلك لو أدخل يده في حب فيه ماء وفيه فأرة ثم أخرج يده

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٦٨