تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني والثالث ؟ قال: لا. قلت: فإن توضأ في إناء نظيف أيضا وهو متوضئ هل يجزي من توضأ بالماء الرابع؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو توضأ بخامس أو سادس؟ قال: نعم، لا يجزي من توضأ بذلك الماء. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو استنجى بماء عشر مرات أكان يجزي من توضأ بالعاشر؟ قلت: لا. قال: فكذلك هذا.

قلت: أرأيت جنبا اغتسل في بئر ثم وقع في أخرى ثم وقع في أخرى ثم وقع في أخرى؟ قال: قد أفسد الآبار كلها، وعليهم أن ينزفوا ماء الآبار كلها حتى يغلبهم الماء. قلت: وهل يجزيه غسله؟ قال: لا. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: يطهر إذا اغتسل في البئر الثالثة، ويفسد الماء . قلت: أرأيت رجلا طاهرا وقع في بئر فاغتسل فيها؟ قال: قد أفسد ماء البئر كله. قلت: وكذلك لو توضأ فيها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو استنجى فيها؟ قال: نعم. قلت: فما حال البئر؟ قال: عليهم أن ينزفوا ماء البئر كله إلا أن يغلبهم الماء. قلت: أرأيت الرجل هل يجزيه وضوؤه ذلك؟ قال: لا. قلت : أرأيت رجلا

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٦٥