ذلك الدلو بعد ذلك؟ قال: لا يفسد وضوء ذلك الرجل إلا أن يكون الدلو في البئر بعد لم ينح عنها، فما دام الدلو فيها فليس يجزي من توضأ منها ؛ لأنه يقطر فيها بعد، فإذا نحي عنها فقد طهرت. وقال محمد: يجزيه.
قلت: أرأيت ثوبا نجسا غسل في إجانة بماء نظيف ثم عصر ولم يهرق ذلك الماء، ثم غسل في إجانة أخرى بماء نظيف ثم عصر ولم يهرق ذلك الماء، ثم غسل في إجانة أخرى بماء نظيف ثم عصر ما حال الثوب؟ قال: الثوب قد طهر . قلت: فهل يجزي من توضأ بالماء الأول أو الثاني أو الثالث؟ قال: لا. قلت: فإن توضأ رجل من ذلك وصلى؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة. قلت: أرأيت إن غسل ذلك الثوب في إجانة أخرى بماء طاهر هل يجزي من توضأ بذلك الماء الرابع؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه لما غسل في الإجانة الثالثة فقد صار طاهرا، ثم غسل في الإجانة الرابعة وهو طاهر، فلا بأس بأن يتوضأ بذلك الماء الرابع، لأنه طاهر. قلت: أرأيت رجلا توضأ في إناء نظيف وضوءه للصلاة ثم توضأ وهو متوضئ في إناء آخر نظيف ثم توضأ في إناء آخر نظيف وهو متوضئ هل يجزي من توضأ بالماء الأول