تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مضطجعا؟ قال: نعم، وعليه الوضوء في هذا كله. قلت: فلم استحسنت في النوم إذا كان قاعدا أو ساجدا أو قائما أو راكعا؟ قال: جاء في ذلك أثر ، فأخذت به، وأخذت في ذهاب العقل بالقياس؛ لأن ذهاب العقل أشد من الحدث. قلت: فإن لم يعد الوضوء وصلى هكذا؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة. قلت: لم ولو نام قائما أو قاعدا لم يجب عليه الوضوء؟ قال: لأن ذهاب العقل لا يشبه النوم في هذا. قلت: أرأيت رجلا صلى ركعة بقوم أو ركعتين ثم أغمي عليه أو ذهب عقله أو أصابه لمم؟ قال: عليه وعليهم أن يستقبلوا الصلاة. قلت : وإن لم يذهب عقله ولكنه وقع فمات؟ قال: عليهم أن يستقبلوا الصلاة بإمام غيره.

قلت: أرأيت الرجل إذا مضمض أو استنشق أيدخل يده في فيه أو في أنفه ؟ قال: إن شاء فعل، وإن شاء ترك.

قلت: أرأيت الغسل أتراه واجبا يوم الجمعة ويوم عرفة وفي العيدين وعند الإحرام؟ قال: ليس بواجب في شيء من هذا. إن اغتسل

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٦٠