قلت : فإن نزفوا منها عشرين دلوا ثم استخرجوا الفأرة ثم نزفوا بعد ذلك عشرة دلاء؟ قال : فإنها لا تطهر، وعليهم أن ينزفوا تمام عشرين دلوا أو ثلاثين بعد إخراج الفأرة. قلت: فإن كان يقطر من الدلاء شيء في البئر؟ قال : لا ينجسها، لأن هذا لا يمتنع منه. قلت : أرأيت إن صب الدلو الآخر في البئر بعدما نحوه عن رأسها أو قبل ذلك أو بعدما أفرغوه في إناء آخر؟ قال: هذا كله سواء، وعليهم أن ينزفوا دلوا مثله. قلت: أرأيت إن انصب ذلك الدلو في بئر طاهرة؟ قال: عليهم أن ينزفوا منها دلوا مثله ؛ وذلك لأن الماء قد صار كله مثل ذلك الدلو، وإنما يطهر هذه البئر ما يطهر التي قبلها. ألا ترى أن البئر التي قبلها إنما يطهرها دلو واحد لو انصب فيها ذلك الدلو الآخر ، فكذلك هذه البئر. قلت: أرأيت إن انصب في هذه البئر الطاهرة الدلو الأول؟ قال: ينزف منها عشرون دلوا. قلت: فإن انصب فيها الدلو الثاني؟ قال: عليهم أن ينزفوا منها تسعة عشر دلوا. وكذلك لو صب فيها الدلو العاشر كان
الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٦٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الأصلج ١ · ص ٦٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي