ينزفوا ماء حتى يتغير الماء. وكذلك إذا أصاب الثوب منه شيء كثير فاحش لم يجب عليهم غسله. ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بأن يشرب أبوال الإبل وألبانها ، ولو كان نجسا لم يأمر بشربه. قلت: أرأيت البعر من بعر الغنم والإبل يقع في بئر الماء؟ قال: لا يضره ذلك ما لم يكن كثيرا فاحشا. فإن كان كثيرا فاحشا كان عليهم أن ينزفوا ماء البئر كله . قلت: لم؟ أليس قد قلت في بول ما يؤكل لحمه إذا أصاب الثوب منه وهو أكثر من قدر الدرهم إنه لا يفسد ، وإن الصلاة فيه تامة؟ قال: بلى، قد قلت ذلك، ولكن لا يشبه البول في الماء مثل البول يصيب الثوب، لأنها إذا بالت في البئر فقد صار الماء كله مثل ذلك البول، وإذا أصاب الثوب فإنما يصيب منه موضعا واحدا. ألا ترى أن البول لو أصاب الثوب وهو كثير فاحش لم
الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الأصلج ١ · ص ٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي