أستحسن ذلك. قلت: فإن كان قدر مثقال ؟ قال: لا يعيد حتى يكون أكثر من قدر الدرهم .
قلت: أرأيت رجلا وضع الماء ليتوضأ به فأخبره بعض أهله أنه قذر؟ قال: لا يتوضأ به. قلت: أرأيت رجلا وضع الماء ليتوضأ به فأدخل صبي يده أو رجله في ذلك الماء وليس على يديه ورجليه قذر؟ قال: أحب ذلك إلي أن يتوضأ بغيره. قلت: فإن لم يفعل وتوضأ ؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت الحب يكون له الكوز يوضع في نواحي الدار أترى للرجل أن يتوضأ منه ويشرب منه ؟ قال: نعم، إذا لم يعلم فيه قذرا ، وهكذا أمر الناس.
قلت: أرأيت الشاة إذا بالت في بئر الماء؟ قال: ينزح ماء البئر كله إلى أن يغلبهم الماء . قلت: وكذلك بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه إذا بال شيء منها في بئر الماء أمرت أن ينزف ماء البئر كله حتى يغلبهم الماء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك أرواثها؟ قال: نعم. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه، وإن بال شيء من ذلك في بئر ماء لم يفسد الماء، ولم يجب عليهم أن