تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تجز الصلاة فيه . وقال محمد: لو بالت شاة في بئر لم ينجسها . وقال أبو يوسف ومحمد في الروث يصيب النعل أو الخف أو الثوب فصلى فيه وهو رطب وهو أكثر من قدر الدرهم: إنه يجزيه ما لم يكن كثيرا فاحشا، فإن كان كثيرا أعاد. وهو قول محمد .

قلت: أرأيت مسافرا حضرت الصلاة ومعه نبيذ التمر ليس معه غيره أيتوضأ به؟ قال: نعم، يتوضأ به، ويتيمم مع ذلك أحب إلي. قلت : فإن لم يتيمم وتوضأ بالنبيذ وحده؟ قال: يجزيه في قول أبي حنيفة . قلت: لم يجزيه؟ قال: لأنه بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ بالنبيذ . وقال أبو يوسف: يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ . وقال محمد: يتوضأ ويتيمم مع ذلك . قلت: فهل يجزي الوضوء بشيء من الأشربة سوى نبيذ التمر؟ قال: إذا لم يكن عنده ماء لم يجزه الوضوء بشيء من الأشربة

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٥٨