وكذلك كل شيء ليس له دم سائل يقع في الإناء فلا بأس بالوضوء منه؟ قال: نعم، إذا كان مثل الخنفساء والعقرب والجراد والنمل والزنبور والذباب والقراد فإنه إذا وقع شيء من هذا في الماء لم يفسد . وكذلك دمها إذا أصاب الثوب لم يجب أو، عليه غسله . قلت: أرأيت دم السمك ما قولك فيه؟ قال: ليس دم السمك بشيء، ولا يفسد شيئا. قلت: أرأيت قولك في الدم: إذا كان أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة، لم قلته؟ قال: لأنه بلغني عن إبراهيم النخعي أنه قال: قدر الدرهم . والدرهم قد يكون أكبر من الدرهم ، فوضعناه على أكبر ما يكون منها ،
الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٥٥