تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: أرأيت رجلا توضأ ثم خرج من ذكره بول هل يجب عليه الوضوء؟ قال: نعم. قلت: فإن قلس أقل من ملء فيه؟ قال: لا يجب عليه في ذلك الوضوء. فلت: من أين اختلف القلس والبول؟ قال: ليس الفم والذكر والدبر سواء. ألا ترى أنه لو خرج من دبره ريح أعاد الوضوء، ولو تجشأ لم يكن عليه الوضوء. قلت: فإن خرج من جرحه دم ولم يسل؟ قال: لا ينقض ذلك وضوءه. قلت: لم لا ينقض هذا وضوءه كما أنه لو خرج من ذكره بول نقض وضوءه ؟ قال: لأن ما خرج من الذكر حدث، وما خرج من الجرح ليس بحدث، إلا أن يسيل. قلت: أرأيت رجلا توضأ ثم خرج من دبره دابة؟ قال: هذا قد نقض وضوءه، وعليه أن يعيد الوضوء والصلوات . قلت: أرأيت رجلا توضأ ثم سقط من جرحه لحم ، أو دابة خرجت من جرحه هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: أرأيت رجلا توضأ ثم قشر من جرحه الجلد هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا . قلت: فإن كان فيه ماء فسال؟ قال: هذا ينقض الوضوء . قلت: فما فرق ما بين الدابة إذا خرجت من الدبر وإذا خرجت من الجرح؟ قال: لأنها إذا

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٤٩