تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والعذرة : إذا أصاب الخف أو النعل : لا يجزيه أن يمسحه من الخف أو النعل حتى يغسله من موضعه وإن كان يابسا. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أصاب الخف أو النعل أو الثوب الروث فصلى فيه وهو رطب وهو أكثر من قدر الدرهم إن صلاته تامة . وإن كان كثيرا فاحشا فصلى فيه أعاد الصلاة.

قلت: أرأيت رجلا توضأ وضوءه للصلاة ثم غمض ميتا أو غسله هل يجب عليه الغسل أو ينقض وضوءه؟ قال: لا، إلا أن يصيب يده أو سائر جسده شيء فيغسله. قلت: لم لا يجب عليه الوضوء وقد مس ميتا؟ قال: لأن مس الميت ليس بحدث يوجب عليه الوضوء. ألا ترى لو أن رجلا توضأ ثم مس كلبا أو خنزيرا أو جيفة لم ينقض وضوءه وهذا نجس . فالمسلم الميت أطهر وأنظف من هذا.

قلت: أرأيت رجلا توضأ ثم احتجم؟ قال: قد نقض ذلك وضوءه. قلت: فهل يجب عليه الغسل؟ قال: لا، ولكن يجب عليه أن يغسل موضع المحجمة . قلت: فإن توضأ ولم يغسل موضع المحجمة وصلى فيه أياما؟ قال: إن كان موضع المحجمة قدر الدرهم أو أقل من قدر الدرهم فإن صلاته تامة، إلا أنه قد أساء. وإن كان موضع المحجمة أكثر من قدر الدرهم غسله وأعاد ما صلى .

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٤٨