تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خرجت من الدبر فهو حدث، وإذا خرجت من الجرح فليس بحدث. قلت: أرأيت رجلا توضأ ثم رعف وهو قليل لا يسيل؟ قال: لا ينقض وضوءه. قلت: من أين اختلف الدم إذا خرج من الأنف والدابة إذا خرجت من الدبر؟ قال: لأن الدابة إذا خرجت من الدبر فهو حدث، وإذا خرج الدم من الأنف ولم يسل لم يكن ذلك بحدث. ولو كان هذا حدثا لكان إذا خرج منه المخاط أو البزاق أعاد الوضوء. فليس هذا بشيء، ولا وضوء عليه . قلت: أرأيت رجلا توضأ ثم تقيأ فخرج منه دم لم يخالطه شيء؟ قال: هذا ينقض وضوءه . قلت: وكذلك لو قاء مرة لم يخالطها شيء؟ قال : وكذلك لو قاء مرة لم يخالطها شيء . قلت: فإن قاء بلغما لا يخالطه شيء ؟ قال: هذا بزاق، ولا ينقض هذا

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٥٠