تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن كان أقل من قدر الدرهم لم يعد الصلاة ، ولكن أفضل ذلك أن يغسله. قلت: وكذلك لو أصاب يده القيء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الروث وخرء الدجاج ؟ قال: نعم. قلت: فإن أصابه خرء طائر يؤكل لحمه مثل الحمام والعصفور؟ قال: ليس عليه في هذا إعادة.

قلت: أرأيت المني يكون في الثوب فيجف فيحكه الرجل؟ قال: يجزيه ذلك. بلغنا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قلت: فإن أصاب الثوب دم أو عذرة فحكها ؟ قال: لا يجزيه ذلك. قلت: من أين اختلفا؟ قال: هما في القياس سواء، غير أنه جاء في المني أثر، فأخذنا به. قلت: وكذلك روث الحمار أو البغل هو مثل العذرة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الدم أو العذرة أو الروث إذا أصاب النعل أو الخف فجف فمسحه الرجل بالأرض هل يجزيه ذلك ويصلي في نعله أو خفيه ؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلف النعل والثوب؟ قال: لأن النعل جلد، فإذا مسحه بالأرض ذهب القذر منه، والثوب ليس هكذا؛ لأن الثوب ينشفه فيبقى فيه. وقال محمد في الدم

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٤٧