أن يستقبل الوضوء والصلاة. قلت: لم؟ قال: للأثر الذي جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
قلت: أرأيت رجلا توضأ فمسح نصف رأسه أو ثلثه أو أقل من ذلك؟ قال: يجزيه.
قلت: أرأيت رجلا توضأ ولم يخلل لحيته بالماء؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت الرجل إذا توضأ أينبغي له أن يخلل أصابع يديه ورجليه بالماء؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن هذا من مواضع الوضوء، فلا بد له من أن يصيبه الماء. قلت: فاللحية؟ قال: اللحية إنما مواضع الوضوء ما ظهر منها، فإذا أمر كفيه عليها أجزأه.
قلت: أرأيت رجلا توضأ ثم ذبح شاة هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: فإن أصاب يده بول أو دم أو عذرة أو خمر هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا، ولكن يغسل ذلك المكان الذي أصابه. قلت: فإن صلى به ولم يغسله؟ قال: إن كان أكثر من قدر الدرهم غسله وأعاد الصلاة،